من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
371000 مشاهدة print word pdf
line-top
الحرمة المؤقتة في النكاح بسبب الملك

ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ولكن إذا وطِئ إِحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوُّجٍ لها بعد الاستبراء.


قوله: (ويجوز الجمع بين الأختين بالملك):
أي: بملك اليمين، فيجوز أن يشتري أمتين أختين يستخدمهما، ولكن لا يطؤهما معا، فإذا أراد الوطء فإنه يختار واحدة للاستمتاع ويتجنب الأخرى، لدخولهما في قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ النساء: 23 .
قوله: (ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوج لها بعد الاستبراء):
أي: إذا وطِئ الكبيرة تجنب الصغيرة، وتحل له الصغيرة إذا باع أختها أو زوجها بإنسان حر أو عبد؛ فإنها حينئذ تحرم عليه الكبيرة التي قد وطئها، فقد حرمت عليه؛ لأنها صارت زوجة لغيره، أو مملوكة لغيره، أو عتيقة، ولا يزوجها حتى يستبرئها، وتستبرأ بحيضةٍ حتى يتحقق أنها ما حملت منه، فإذا استبرأها وتحقق من براءة رحمها زوجها.

line-bottom